الشيخ علي پناه الاشتهاردي

48

مدارك العروة

مسألة 11 - يستحبّ إتيان الصلاة جماعة .

--> ( 1 ) كذا في المنتهى والصواب ولاية الدّين أو الثلث . ( 2 ) نعم ، روى أبو داود في سننه ج 3 ، ص 202 بإسناده ، عن مالك بن هريرة ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ما من مسلم يموت فيصلَّي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلَّا أوجب . ويمكن أن يستدلّ بما ورد بطريق أهل البيت عليه السلام الدالّ على استحباب شهادة أربعين أو خمسين له بخير كما يأتي في آداب الدفن فإنّ إطلاقه شامل ولو في الصلاة عليه ، فتأمّل ، بل هو ظاهر خبر سعد الإسكاف الآتي في آداب الدفن .